0

نُشِرَ في مجلة الإسراء. تصدر عن دار الإفتاء الفلسطينية. العدد 108 (نيسان وأيار-2013). ص ص: 66-73

  
يعتبر الزواج أو التزاوج واحداً من سنن الكون، ونواميسه، وثوابته الخاصة بالكائنات الحية، فقال تعالى: "فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ" (الشورى: 11).
أما بالنسبة للإنسان؛ ففي الزواج يكمن سر بقائه على هذا الكوكب ليعبد الله، جل شأنه، ويقيم العدل في الأرض، مصداقاً لقوله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (الذاريات: 56). كما أن الزواج آية من آيات الله؛ الدالة على عظمته سبحانه، إلى جانبِ آياته العظمى([1]) الأخرى؛ ففي قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا" (الروم: 21)، يكون سبحانه وتعالى قد وضع الزواج في مصاف الآيات والدلائل الأخرى، مثل: خلق السماوات والأرض والماء والرياح والليل والنهار والشمس والقمر... الخ.
وهكذا؛ فإن مفاهيم الزواج والممارسات المتعلقة به قد مرت، منذ بدء الخليقة وإلى يومنا هذا، بأحداث وتطورات، هي انعكاس مباشر للتطور الحضاري للإنسان على هذا الكوكب، ولتطور المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية لديه. ولذلك؛ فقد كان موضوع الزواج من المواضيع الهامة التي تناولها الأنبياء والرسل، بلا استثناء، لتوجيه المرسلين إليهم، من أمم وشعوب وجماعات، بهدف تحسين تلك المفاهيم وصياغتها، بما يضمن سكنهم إلى زوجات صالحات، ويتناسل من أنسالهم ذرية صالحة مؤمنة، فقال تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً" (الرعد: 38).
لقد أولى الإسلام أمور الزواج أهمية قصوى؛ لما له من أثر في صياغة الأمة، من خلال الأجيال الصالحة القادرة على حمل أعباء نقل رسالة الإسلام التي أوكلهم بها الخالق، جل شأنه، لكي يوصلونها إلى أصقاع المعمورة بإيمانٍ، وقوة، واقتدار، ولتشكل نماذج حية تكفل نشر هذه الرسالة إلى الأمم والشعوب التي كانت تعيش قسوة الظلمات والجهل التي تحيط بحياتها.
فكان هناك تشريعات إسلامية خاصة بالزواج. وهذه التشريعات، ككل التشريعات التي ظفر بها الإسلام، كانت إلهية؛ إما عن طريق مباشر بنزول القرآن، وإما عن طريق الرسول عليه السلام في بادئ الأمر ثم يقره الله عليها([2])، مصداقاً لقوله تعالى: "وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى" (النجم: 3). فقد ورد في القرآن الكريم، بخاصة في سورتي النساء والبقرة، العديد من الآيات التي تتحدث عن الزواج وظروفه وشروطه وحقوق الزوجين، كل منهما اتجاه الآخر؛ في حياتهما المشتركة بالسكن والطمأنينة والحياة الفضلى، فورد في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"([3]).
وبعد أن يُفرَّقَ بين الزوجين بالموت؛ فللحي منهما حق الميراث فيما ترك المتوفى، وفق ما ورد في القرآن الكريم من آيات بينات[4]، كما أن له الحق في الزواج إن أراد ذلك، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ" (البقرة: 240). ومن الجدير ذكره؛ أنه حتى المطلقة لها حق الميراث إن كانت، عند وفاة زوجها، لا تزال في مدة العدة، لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ" (البقرة: 228). وأما عندما يُفَرَّق بين الزوجين بالطلاق؛ فإنه على كل منهما أن يحفظ للآخر حسن الفراق، وأسراره، وخصوصياته التي اطلع عليها بحكم العلاقة التي كانت قائمة بينهما، فيقول تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (البقرة: 229).
من جانبٍ آخر؛ وللدلالة على مكانة الزواج وأهميتها للمرء فقد وعد الله- جل شأنه- أصحاب الجنة بالزواج من الحور العين؛ كجائزة إلهية للمؤمنين وللذين يعملون الصالحات، فقال تعالى: "وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ" (البقرة: 25).
بذلك؛ يتجلى لنا مدى أهمية الزواج في المجتمع المسلم، وفق ما جاء في القرآن الكريم. أما إذا أخضعنا الزواج لرؤيتنا نحن المسلمين، فإننا نجد أن للزواج حكم متعددة، منها([5]):
1)    التناسل لحفظ النوع الإنساني من الانقراض.
2)    تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على وجه منظم ومشروع يؤدي إلى حفظ النفس من الداء الذي يفتك بالبشر نتيجة العلاقة المحرّمة شرعًا.
3)    عفاف المرء وصدّه عن الوقوع في الفاحشة.
4)    جلب المودة والسكينة بين الزوجين.
5)    والزواج نظام اجتماعي يرقى بالإنسان عن الدائرة الحيوانية إلى العلاقة الإنسانية الروحية، ليعيش المجتمع في سعادة وتتحّقق فيه المعاني النبيلة من التعاون والإيثار، ومعرفة ما للإنسان من حقوق وما عليه من واجبات كما شرعها الخالق عز وجل.
6)    حماية المجتمع من الأمراض الخبيثة التي يصاب بها الإنسان نتيجة الوقوع في الفاحشة.
وعليه؛ فإنه لا بد من إبرام عقد الزواج المبني على الورع والاحتياط حتى لا يتسرب الحرام إلى العلاقات الزوجية، وتهتز الأسرة، ويسود التوتر محل الاستقرار والمودة والوفاق والتعاون، إذ يجدر بالمسلم والمسلمة التزام جانب الحيطة والحذر من كل الشبهات، وهذا ما يفسر اهتمام الإسلام بعقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ لقوته وعظمته([6]). وأما الشروط لصحة ذلك الزواج الذي يحقق تلك الحكم، فإنها واضحة، تماماً، من الناحية الشرعية، وتتلخص فيما يلي([7]):
أولاً: شروط صحة، منها: 1) أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه ألا تكون محرمة على من يريد نكاحها بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت. 2) أن لا يكون النكاح مؤقتًا، فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعًا. 3) أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم. و4) الإشهاد على النكاح، وهو قول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد.
ثانياً: شروط نفاذ، منها: 1) أهلية العاقد؛ بأن يكون بالغًا عاقلاً حرًا. 2) الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحق في مباشرة العقد.
ثالثاً: شروط لزوم الزواج: والمراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه، فمن شروط عقد النكاح عند الحنابلة: 1) الكفاءة؛ فإذا غرَّ الزوج المرأة أو أولياءها بنسب فظهر نسبه دونه، وكان ذلك مخلاًّ بالكفاءة المطلوبة كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح. 2)  وجود عيب والعيب على ثلاثة أنواع:  نوع يشتركان فيه مثل الجنون والجذام والبرص، ونوع يخص المرأة، ونوع يخص الرجل. ومن وجد بالآخر عيبًا فله حق فسخ النكاح. والتفريق بالعيب محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح.
الآن؛ وبنظرة متفحصة لواقع مجتمعنا، العربي والإسلامي بشكل عام، والفلسطيني بشكلٍ خاص، نجد أنفسنا أمام سؤال/ تساؤل استراتيجي، وهو: هل يتعامل المجتمع المسلم مع الزواج وفق المعايير والأحكام والشروط التي جاء بها الإسلام الحنيف؟
لا شك في أن الإجابة على هذا السؤال/ التساؤل لا تخلو من الصعوبة والتعقيد، وذلك بسبب الاختلاط في المفاهيم والرؤى بين فهمنا، غير الكافي للإسلام، وبين العادات والتقاليد التي تتغير وتتبدل من عصرٍ إلى آخر، ومن جيلٍ إلى آخر، والشعوبية التي غزت المجتمع المسلم في عقر بيته عبر المراحل المختلفة للدولة الإسلامية، وبين تأثير العادات والتقاليد للأمم والشعوب والمجتمعات الأخرى، التي أصبحنا على تواصل دائمٍ معها بسبب تحول هذا الكوكب، المترامي الأطراف والذي يضم ثقافات متعددة، إلى قرية صغيرة لم يعد أي مجتمع منها ببعيد عن الآخرين.
لذلك؛ نشأ لدينا العديد من الممارسات الخاطئة البعيدة، كل البعد، عن جوهر أحكام الزواج وشروطه والظروف التي طالبنا ديننا الحنيف بتوفيرها لإخراج عقد الزواج إلى حيز التنفيذ؛ بتأسيس أسرة مسلمة تقوم على أسس السكن والطمأنينة والعفة والطهارة ووضوح الأنساب.
من تلك الممارسات الكلفة العالية للزواج؛ التي تجعل من الزواج مشقة وليس فرحة، حيث ابتُلي مجتمعنا، عبر العصور، بالعديد من "البِدع"؛ التي تتناقض وروح الشريعة السمحة، بشكل مباشر وغير مباشر، والمتعلقة بالزواج مثل: المهور العالية؛ بمعجلها ومؤجلها، وتوابع المهر؛ من مصاغٍ وملابس وتجهيزات منزلية أخرى. أضف إلى ذلك الشروط المتعلقة باستئجار القاعات، وإقامة الولائم، وإقامة الحفلات الصاخبة، التي لا تخلو من إطلاق المفرقعات وما يرتبط بها من ضجيج ورعبٍ يقلق راحة المجتمع المحيط بذلك (الفرح!!)، ويجعل منه مصدر إزعاج، بل تهديد لذلك المجتمع، وغير ذلك من الممارسات التي تزيد عما ذكرناه. وينتهي الأمر بمبالغ طائلة من الديون التي يرزح "الزوج" تحت أعبائها رَدْحاً من الزمن؛ قد يمتد إلى أن ينال الأبناء نصيب من تلك الديون لسدادها.
صحيح أن إعلان النكاح واجبٌ شرعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ"([8])، إلا أن ذلك يتم في مجتمعنا الفلسطيني، بما يمكن وصفه بالمغالاة في تكلفة الزواج، في مجتمع يعاني شراسة الاحتلال، وانقطاع الرواتب، وضحالة الدخل، وشظف العيش، والذي تنقسم أحوال أُسَرِهِ بين الفقر والأشد فقراً، في حين أن الشرع لم يحدد مهراً بعينه، وإنما يقول تعالى: "وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً" (النساء: 4). كما أن السنة النبوية، القولية والفعلية، تنهى عن المغالاة في المهور، منها([9]):
أولاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج: التمس ولو خاتماً من حديد. كما قال صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، وقوله: خير الصداق أيسره.
ثانياً:  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي– وهو الدخول بالزوجة-. قَال: أَعْطِهَا شَيْئًا. قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ. وهذا مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة.
لكي نضع حداً للإحباط وللفوضى والارتباك التي تجتاح المقبلين على الزواج، من شبابنا وفتياتنا، ولكي نرى "النصف المملوء" من كأس شعبنا الصابر المرابط، فلا بد من العلم بأن في شعبنا أناسٌ فضلاء تتجسد فيهم العقيدة؛ قولاً وفعلاً، وهم يرسمون، لمن يريد أن يرى، الطريق السوي-القويم-المستقيم الموصل، بسهولةٍ ويسرٍ، إلى إنشاء الأسرة التي نطمح إليها؛ كَـلَبِنَةٍ صَلْبةٍ" تضاف إلى "مدماك" المجتمع لنشيده بنياناً مرصوصاً في مواجهة قوى تسعى إلى هدمه وإزالته من الوجود.
وقد قُدِّرَ لي أن أعيش هذه الصورة المشرقة، بكل المقاييس، بأنني شهدتُ على عقد زواج فلسطيني، تتوفر فيه شروط الصحة والنفاذ واللزوم، بين فتاة من بلدة سنجل في شمال فلسطين وشاب من بلدة العبيدية في جنوبها، عقدٍ مشبع بالعقيدة السمحة التي امتثل لها ولي الزوجة/ والدها الذي أبى أن يقترب مهر ابنته، في قيمته المادية، من مهر سيدة نساء أهل الجنة؛ فوقف بعزة وشموخ أمام القاضي وأعلنها: المهر المعجل دينار أردني مقبوض، وأما المؤجل وتوابع المهر فلا شئ مطلقاً. واختتم بتلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطَب إليكم مَن ترضَوْن دِينَه وخلُقَه فزوِّجوه، إلا تفعَلُوا تكن فتنةٌ في الأرض وفَسادٌ عريض". ثم أردف قائلاً: أكتفي عن المهر، بشتى صوره وأشكاله، بأن ارتضيت لابنتي (موكلتي) صاحب خلق ودين طالما دعوت الله أن يهبها زوج بهذه الخصائص والسمات التي لمستها فيه.
أمام هذا المشهد الذي يعبر عن عمق الإيمان، وصدق النوايا، وطيب الخلق الذي تمتع به هذا الولي-النموذج، نستذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أَوْلَى مَعْرُوفًا فَلْيُكَافِئْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ, فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَالْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ"([10]).
لأن قول هذا الولي، المقترن بالفعل، هو معروف، بكل المقاييس التي يشير إليها هذا الحديث الشريف، فقد حُقّ له أن نُكَافِئَ بِهِ، وعلينا ذكره، وشكره، وتوثيق فعله هذا كـ "سنة حسنة" له أجرها وأجر من يعمل بها؛ اقتداءً، من أولياء أمور بناتنا اللواتي يعانين من مواقف أسرهن المتمسكة بعادات وتقاليد باليةٍ ليست من الإسلام في شئ؛ تتمثل في تلك المطالب التي يعجز المتقدمون لهن عن الإيفاء بها؛ فيعزفون عن الزواج؛ ويُحرم الطرفان من متعة الزواج التي فطرهم الله عليها، وبذلك؛ "تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
فلسطين، بيت لحم، العبيدية، 9/كانون ثاني/2013م



[1] انظر سورة الروم، الآيات المتتابعة: 20-25، التي تذكر آياته سبحانه.

[2] بدران، بدران (1961). الزواج والطلاق في الإسلام: بحث تحليلي ودراسة مقارنة. مطبعة دار التأليف، القاهرة، مصر. ط2. ص3.
[4] هناك العديد من المحاكم الخاصة بالديانات الأخرى، بخاصة المحاكم الكنسية المسيحية، تتبع النص الحرفي لما جاء في آيات الميراث الواردة في القرآن الكريم.
[5] أبو رعد، أميرة (2007). أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي. رسالة ماجستير، غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية. ص12.
[6] إبراهيم، عبد الله محمد خليل (2010). صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية. رسالة ماجستير، غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية. صفحة: ط.
[7] موقع إسلام ويب. مركز الفتوى (2002). شروط الزواج: الصحة والنفاذ واللزوم. الفتوى رقم: 25637. انظر: http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25637
[8] موقع إسلام ويب. موسوع الحديث. الحديث رقم: 127. انظر: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1849&pid=353568&hid=127
[9] موقع الإسلام سؤال وجواب. فتوى رقم: 10550. انظر: http://islamqa.info/ar/ref/10525
[10] موقع إسلام ويب. موسوعة الحديث. انظر: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=101&hid=669&pid=26710

إرسال تعليق Blogger

 
Top